والثاني: لا يبرأ (1).
وإن رهنه المالك (عند) (2) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.
وقال المزني رحمه اللَّه: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (3).
وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:
(وإن) (4) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (5) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (6)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.