وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (1)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (2).
فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه رده (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يلزمه (6).
وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (7) عقيب ذلك، ففيه قولان: