أحدهما: أنه لا يضمن، وهو قول أبي حنيفة (1).
والثاني: أنه يضمن، وهو قول مالك (2).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن من أصحابنا من قال: إن كان قد أهاجهما (المدنو منهما) (3)، أو فتح القفص، وحل الشكال، ضمن، ولا فرق بين أن يهيجها، وبين أن يحصل ذلك بفعله، ولكن أصحابنا قالوا فيه: قولان:
وإن فتح القفص، وحل الدابة، فوقفا بعد ذلك (زمانًا) (4) ثم ذهبا، فإنه لا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة:
وقال مالك: يجب عليه الضمان.
(وإن) (5) فتح زقا فيه جامد، فطلعت عليه الشمس، فذاب وسقط، وخرج ما فيه، وكان على صفة لو كان مائعًا (لخرج) (6) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (لا) (7) يضمنه (8).