إذا باع رجل من رجل عبدًا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (1) فصدقه (2) (البائع) (3)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟ اختلف أصحابنا:
فمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو) (4)، (فهل) (5) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:
ومنهم من قال: ها هنا يغرم قولًا (واحدًا) (6) حكاه الماسرجسي عن أبي علي ابن أبي هريرة.
وحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه نص على القولين في هذه المسألة، (في) (7) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف المشتري.
وأما البائع:
- فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.
- وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.
فإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (8) على قيمته، ثم مات