. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= شفع الأذان، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه. أو بمعنى التقوية، أو الزيادة، وقيل: من الشفاعة/ نهاية المحتاج للرملي 5: 194، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2: 296. الشفعة اصطلاحًا: عرفها الجرجاني: هى تملك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار، وهو تعريف الحصكفي/ أنظر التعريفات للجرجاني: 112، وحاشية ابن عابدين 6: 216. وعرفها الدردير: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة/ بلغة السالك لأقرب المسالك 2: 226. وعرفتها الشافعية: حق تملك قهري، ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر. أي ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق وغيرها، كمنور، ومصعد، وبالوعة في الحصة الصائرة إليه. وقيل: ضرر سوء المشاركة/ نهاية المحتاج للرملي 5: 194 ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 2: 296. وعرفتها الحنابلة: هى استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله، أو دونه، بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد/ كشاف القناع 4: 134 وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة: فما روي عن جابر رضي اللَّه عنه ولفظه عند مسلم، والنسائي، وأبي داود: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه لم يؤذنه فهو أحق به) / نيل الأوطار 5: 350. ولفظه عند أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه: (إنما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة) نيل الأوطار 5: 349، وفي رواية عند أحمد والبخاري، الشافعي في الأم: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) صحيح البخاري بحاشية السندي 2: 32. ولفظه عند الترمذي وصححه: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة). نيل الأوطار 5: 349.=