تثبت الشفعة في العقار (1). وقال الأصم (وابن) (2) عليه: لا تثبت الشفعة في شيء بحال (3). وما ينقل ويحول (لا تثبت) (4) فيه الشفعة، كالحيوان، والسفن ونحوها (5) وعن مالك: روايتان.= أن الحسن بن علي رضي اللَّه عنه كان له دين على إنسان، فطالب غريمه فقال: أحسن إلي يا ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: وهبت لك النصف، فقيل له: النصف كثير، فقال: وأين ذهب قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، سمعت جدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من تمام الإحسان: أن يحط الشطر/ المبسوط للسرخسي 14: 90 - 91. (1) أركان الشفعة أربعة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه وصيغة/ مغني المحتاج 2: 296 وقوله: تثبت: أولى من قول الشيرازي في المهذب والتنبيه: وتجب في العقار، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة. في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به/ السنن الكبرى 6: 104، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة، لإزالة الضرر/ المهذب للشيرازي 1: 383، والشفعة. تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر/ مغني المحتاج 2: 296. (2) (وابن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ. (3) وهذا مخالف للإجماع، ولم يشذ عن الإجماع إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وفي ذلك يقول بعضهم: لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم/ المجموع 14: 134. (4) (لا تثبت): في أ، ب، وفي جـ لا يثبت. (5) لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا شفعة: إلا في ربعة أو حائط). نيل الأوطار 5: 350، وأما البناء والغراس، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة، لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال =