أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (1).
والثاني: أنها تثبت (2).
وإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (3).
وإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:
أحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (4).
والثاني: (أنها) (5) لا تؤخذ (6).
وقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (7).