فأما الطريق (المشترك) (1) في درب (مملوك) (2) لأهله (3)، فإن كان واسعًا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه) (4) لا شفعة فيه (5).
والثاني: أنه (6) يثبت فيه الشفعة (7).
والثالث: أنه إن مكَّن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (8)، (تثبت) (9) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (10).