(وقال الشعبي) (1) لا تثبت للبدوي على الحضري (2).
فإن قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرًا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، ملكت الشقص، وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه تثبت فيه الشفعة (3).
والثاني: لا تثبت فيه، كسائر الوصايا (4)
(وإن) (5) دفع المكاتب إلى مولاه شقصًا عوضًا عن نجم عليه، ثم حجر عليه (6) ورق، فهل للشفيع الشفعة في الشقص؟ فيه وجهان: