ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (1)، وفي النكاح بمهر المثل (2) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (3).
وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.
فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.
وقال في القديم: يأخذه بالحصة (4).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).
أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (6).
(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (7).
ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء