والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (1).
فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (2)؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (3).
والثاني: وهو قول أبي إِسحاق، أنها لا تسقط (4).
فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (5) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.
فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (6).