فإن قال المشتري (الثمن) (1) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (2) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (3).
(وقال) (4) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.
فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (5) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).
والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (6) (بسوء) (7) المشاركة.
فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ