أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره المزني (1).
والثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (2).
فعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تثبت له (3).
وإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (4) عن الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين: