فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (1)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن للآخر (أن) (2) يأخذ جميع الشقص.
والثاني: أن الشفعة تسقط (3).
فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (4) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (5).
وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (6).