للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (1) على أصل الشافعي رحمه اللَّه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (2).
ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.
- (فإذا قلنا) (4): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (5) فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (6).
والثاني: (له ذلك) (7).