. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= لمصالح العباد ودفع حوائجهم/ بدائع الصنائع للكاساني 6: 79 والمبسوط 22: 18 - 19. وقد اتفق الأئمة على جواز المضاربة وهي القراض/ الميزان الكبرى للشعراني 2: 92، وقد رأينا رأي الحنفية أن المضاربة مستثناة من القياس، والمضاربة من العقود التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام. ومن المالكية من اعتبر المضاربة مستثناة كابن رشد الحفيد فإنه يقول: وإن هذا مستثني من الإجارة الفاسدة، وإن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس/ بداية المجتهد 2: 256 وأنظر جواهر الإكليل 2: 171، وبلغة السالك لأقرب المسالك 2: 245. ويقول ابن جزيء: (والقراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة/ القوانين الفقهية لابن جزىء 272. ويقول الشيخ خليل: (ففي التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه، وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة/ جواهر الإكليل 2: 171 وأنظر الدسوقي على الشرح الكبير 3: 518. رأي الباجي: وأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة وإن اختلف العلماء في صحة أنواعه ووجه صحته من جهة المعنى، أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه، فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه، وذلك أن الدنانير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل، وليس كل أحد يستطيع التجارة ويقدر على تنمية ماله ولا يجوز له إجارتها ممن بنميها، فلولا المضاربة لبطلت منفعتها، فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض، لأنه لا يتوصل من مثل هذا النوع من المال إلى الانتفاع به في التنمية إلا على هذا الوجه) المنتقى 5: 151 وهذا تعليل جميل لصحة المضاربة. رأي ابن تيمية: فقد ذكر ابن تيمية ردًا على من اعتبر المضاربة على خلاف القياس، بأنهم ظنوا أنها من جنس الإجارة على أساس أن المضاربة الربح فيها غير معلوم، وهذا من غلطهم فإن عقد المضاربة من جنس المشاركة لا من جنس المعاوضة =