والقدر (1) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (2).
وفي الثاني: يصح (3).
فإن كان (له) (4) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين (5).
وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يبرأ (6).