فصل يحرم على المحدث مس المصحف (1)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (2). وقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه) (3) و (بعلاقته) (4)(1) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، ولما روى حكيم بن حزام: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"، رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا، "المنتقى" 1/ 343، ورواه البيهقي أيضًا من رواية ابن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 87. (2) أنظر "بلغة السالك لأقرب المسالك"، "والشرح الصغير" للدردير 1/ 81، 57. (3) (في غلافه): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه. (4) (بعلاقته): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.