ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (1).
وقال محمد: يصح استحسانًا (2).
ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.
فإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له) (3): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.
فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح (4).
والثاني: أنه لا يصح (5).