فعلى هذا في قدر النفقة وجهان:
أحدها: أنه يجب فيه جميع نفقته (1).
والثاني: أنه يستحق في مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، وهو الأصح (2)، وهو قول مالك.
فإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضًا وقال: اعمل عليها وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى، وقال اعمل عليها وربحها لك (3) لم يصح القراض.
وحكى عن أبي حنيفة وأبي ثور أنهما قالا: يصح ويصير كأنه قال: (نصف) (4) الربح لي ونصفه لك.
فإن قارضه على مال معلوم، ودفع إليه مالًا آخر، يكون بضاعة في يده من غير شرط جاز.
وقال مالك: لا يجوز.
فإن اشترى نسيئه بغير إذن رب المال للمضاربة، وذكر رب المال ففيه وجهان:
أحدها: أن العقد باطل.