وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في التجارة (1).
فإن اشترى شيئًا في الذمة.
فقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (2)، لا يصح بغير إذن مولاه (3).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (4).
فإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.
والثاني: ليس له ذلك.
ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (5)، فإن أذن له في التجارة في نوع، لم يصر (مأذونًا له في غيره) (6).