فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولًا واحدًا (1).
وحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها (2):
وهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:
قال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (3).
وقال في البويطي: لا يجوز (4).
وحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم يجز.