وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (1)، جاز وإن لم (تحتج) (2)، لم يجز.
وقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (3).
قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي رحمه اللَّه، بطلان المساقاة عليها.
ولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (4)، فإن ساقاه على حائط لم يره، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين في البيع (5).
والثاني: إنه لا يصح قولًا واحدًا.