ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (1).
وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (2).
وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (3) المدة، صحت في سنة واحدة.
فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (4).
فقد حكى في الحاوي: وجهين.
أصحهما: أنه يصح.
فإن ساقاه على (النخل) (5) أو (الودي) (6) إلى مدة (تحمل) (7) فيها، لم يصح (8).