(فإن) (1) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه يجوز) (2) العقد عليه بالوصف (3).
والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (4).
وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (5).
والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (6).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (7)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.
واختلف أصحابنا في (المعاليق) (8)، (كالقدر) (9) (والسطيحة) (10).