فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا (1).
ومنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.
والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (2)
فإن استأجر رجلًا (ليرعى) (3) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:
أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (4).
والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (5).
فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل