(وأنفق) (1) ففي الرجوع وجهان (2): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (3). وفي رد المستأجر وجهان (4): أحدهما: يجب على المستأجر (5). والثاني: (أنه) (6) لا يلزمه. فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (7) (الفساد) (8) من الطعام، (فيه) (9) وجهان (10):(1) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق. (2) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم. والثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب 1: 408. (3) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق. (4) بعد انقضاء الإجارة. (5) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية. (6) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة. (7) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب. (8) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين. (9) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه. (10) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.