- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (1) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (2).
وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:
- فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا.
(قال) (3) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.
ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (4) إلى البائع.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.