لم يستحق عليه شيئًا (1)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (2) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة:
وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (3) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (4).
فإن رده من دون ثلاثة أيام.
فقد قال أبو جعفر النسفي (5): يرضخ له (6)، ولا يبلغ به (أربعين) (7) درهمًا.