وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا. وقال (أبو يوسف ومحمد) (1): يعطى أربعين درهمًا. وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (2) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.(1) (وقال أبو يوسف ومحمد): في أ، جـ وفي ب ومالك بدل من ومحمد. (2) (برد): في ب، جـ وفي أيرد.