ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (1).
وقال مالك (2): إذا كان ظاهرًا، جاز الاستنجاء به.
وقال أبو حنيفة (3): يصح الاستنجاء بالعظم.
فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
والثاني: يصح واختاره في الحاوي.
وحكي عن أبي علي بن خيران (4): أنه أجاز أن يستنجي بكف