وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان:
أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
وفي المسابقة على الأقدام (3)، وجهان:
أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (5).
فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان:
وفي المسابقة في الصراع وجهان:
أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (6).