فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (1) بالأيدي وجهان، كالسباحة.
وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:
أحدهما: يجوز (2).
والثاني: لا يجوز (3).
فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (4).
والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (5) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (6) وإن تباعد نوعان من