أحدهما: أنه يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (3).
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.
فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (4).
والثاني: أنه يبطل (5).
فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (6).