فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (1).
وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
(وإن) (2) مات الراكب (وقلنا) (3): إن هذا العقد (كالجعالة) (4) انفسخ (5)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (6).
وتجوز المسابقة على الرمي (7)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (8)، ففيه وجهان: