ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (1)، فإن (شرط) (2) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (3).
ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (4) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (5).
والثاني: لا يجوز (6).
وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (7) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان: