وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (3)، (فبادرة) (4)، (أو محاطة) (5) أو (حوابي) (6).
فمنهم من قال: يجب بيانه (7).
ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (8).
واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.