أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (1).
والثاني: (أنه يدخل) (2) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (3) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (4) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (5) لا (تختلف) (6) ففي لزوم اعتباره وجهان. (7)