وإن كان الخارج نادرًا، كالدم، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه قولان (1). فإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج (آخر) (2)، (و) (3) قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه وجهان.(1) الأول: يجزئه الحجر، لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى. الثاني: يتعين الماء ويحتج له: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الذكر من المذي، "المجموع" 2/ 136. (2) (آخر): ساقطة من جـ. (3) (و): ساقطة من أ.