باب ما يوجب الغسل (1) والذي يوجب الغسل: إيلاج (2) الحشفة في الفرج، وإنزال(1) غسل الشيء: من باب ضرب، والإسم: (الغسل) بضم السين وسكونها (والغسول) الماء الذي يغتسل به، وكذا المغتسل وفيه قوله تعالى: {هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} سورة ص: 42. والمغتسل أيضًا الذي يغتسل فيه. والمغسل: بفتح السين وكسرها، مغسل الموتى والجمع: المغاسل. (والغسالة) ما غسلت به الشيء، "مختار الصحاح": 474. هو لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقًا، وشرعًا: سيلانه على جميع البدن مع النية، "مغني المحتاج" 1/ 68. (2) إيلاج: أي إدخال، والحشفة: ما فوق الختان، فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر، بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم، والأصل في ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وانظر صحيح مسلم 4: 41، "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 163. والمراد بالالتقاء: المحاذاة، لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر، وإنما يتحاذيان بتغيب الحشفة. =