المني (1) والحيض، والنفاس.
فالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (2).
وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أُبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي اللَّه عنهم.
وقيل: إنهم (رجعوا عن) (3) ذلك.
ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.
وقال أبو حنيفة (4): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.