وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (1).
وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (2) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان:
فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (3) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (4).
وقال مالك: (يطم) (5) بئر الثاني.
حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (6).
وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (7) الماء، (وتبعد) (8) من العامر.