أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (1) واحدًا.
وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟
نقل المزني: أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا أحب تركها.
وقال في القديم: لا يجوز تركها.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (2).
والثاني: أنه يجب (3).
وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (4) (أهله) (5)، لم يجب عليه أخذها (6)،