فإن أخذ اللقطه يتملكها (1)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرًا يرجع) (2) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (3).
والثاني: أنه يجوز (4).
وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (5).
وقال أحمد: يعرفها شهرًا.
وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.
ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (6) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.
فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان: