والثاني: ليس له (1).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وجهًا ثالثًا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.
وإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع يفسخ (2).
والثاني: (لا يفسخ) (3).
وإن وجد (ضآلة) (4) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (5) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ