وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (1)، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (2).
والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (3).
وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولًا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (4).
والثاني: (أنه) (5) يلزمه عزله (6).