وقال الشاهد: (إن) (1) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (2) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (3).
فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:
أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: (أنه) (5) ليس له (6).
فإن قلنا: يجوز (7) (فعرفها) (8) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (9)،