فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (1).
وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (2).
وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (3)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (4)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (5).
وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (6).
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (7).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (8).