وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (1) رحمه اللَّه.
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.
وحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (2) سئل، (أيقرأ) (3) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة (4)، وأحمد (5)، يقرأ ما دون الآية.
وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} (6)، و {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (7).
ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة (8)، ومالك (9): لا يجوز له العبور.