أحدهما: أنها (له) (1) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (2).
وإن وجد لقيط في بلد الكفار (3)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه كافر) (4).
(والثاني) (5): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (6) الإسلام.
فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (7) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللقيط: يجوز.
وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (8) على قولين، بنقل